المادة 2
تعدل الفقرات 1 و 2 و 3 من المادة 53 من الامر رقم | 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كما يلي :
المادة 53 : يجوز تخفيض العقوبات المقررة قانونا ضد المتهم الذي قضى بادانته و ثبت وجود ظروف مخففة لصالحه، بالسجن لمدة 10 سنوات اذا كانت عقوبة الجناية هي الاعدام أو السجن المؤبد ولمدة 5 سنوات اذا كانت الجناية مما يعاقب عليها بالسجن المؤقت من 10 الى 20 سنة، ولمدة 3 سنوات اذا كانت الجناية مما يعاقب عليها بالسجن المؤقت من 15 الى 10 سنوات، ولمدة سنة سجنا في الحالات المنصوص عليها في المادة 119 ، الفقرة 1 من القانون المذكور .
واذا طبقت العقوبة المخففة هكذا فانه يجوز الحكم بغرامة لا يتجاوز مبلغها الاقصى 1000000 دج وعلاوة على ذلك يجوز الحكم على الجناة بالحرمان من الحقوق الوطنية، ويجوز فضلا عن ذلك الحكم عليهم بالمنع من الاقامة .
اذا كانت العقوبة المقررة قانونا هي الحبس المؤقت أو الغرامة، يتعين في جميع الحالات تخفيض مدة الحبس الى يوم واحد والغرامة الى 5 دج في حالات الظروف المخففة، .
والباقي بدون تغيير