أمر رقم 75-47
· ج.ر عدد 53 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-47 مؤرخ في 7 حمادى الثانية عام 1395 الموافق الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن تعديل الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات. 751
المادة 26
تعدل الفقرة الاولى من المادة 188 من الامر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة - 1966 المشار اليه أعلاه كمايلي :
«المادة 188 : يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين كل من كان مقبوضا عليه أو معتقلا قانونا بمقتضى أمر أو حكم قضائي ويهرب أو يحاول الهروب من الاماكن التي خصصتها السلطة المختصة لحبسه، أو من مكان العمل، أو أثناء نقله والباقي بدون تغيير)