المادة 22
تعدل المادة 119 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كمايلي :
«المادة 119 : يتعرض القاضى أو ، الموظف، أو ما شابههما، الذي يختلس أو يبدد أو يحتجز بدون وجه حق، أو يسرق أموالا عمومية أو خاصة، أو أشياء تقوم مقامها، أو وثائق، أو سندات، أو عقودا أو أموالا منقولة وضعت تحت يده، سواء بمقتضى وظيفته أو بسببها :
I للسجن من سنتين الى عشر سنوات اذا كانت قيمة الاشياء المختلسة أو المبددة أو المحتجزة أو المسروقة أقل من 500000 دج . 2 للسجن المؤقت من عشر سنوات الى عشرين سنة اذا كانت قيمة الاشياء تعادل أو تفوق مبلغ 50.000 دج .
3 - للحكم بالاعدام، اذا كان الاختلاس أو التبديد، أو حجز الاموال المشار اليها أعلاه أو سرقتها من طبيعتها أن تضر بمصالح الوطن العليا..
ويعد شبيها بالموظف في نظر قانون العقوبات كل شخص تحت عنوان تسمية وفى نطاق أى اجراء ما يتولى ولو مؤقتا وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر ويسهم بهذه الصفة في خدمة الدولة، أو الإدارات العامة، أو الجماعات المحلية، أو المؤسسات العمومية أو الاشتراكية أو المؤسسات ذات الاقتصاد المختلط أو الهيئات المصرفية، أو الوحدات المسيرة ذاتيا للانتاج الصناعي أو الفلاحي أو فى أى هيئة من القانون الخاص تتعهد بادارة مرفق عام.
و تتحقق صفة الموظف عند اكتشاف الجريمة. غير أن هذه الصفة تظل قائمة ولو بعد التوقف عن الوظيفة متى كانت قد سهلت أو مكنت من اتمام الجريمة .