المادة 21
تعدل المادة 116 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كمايلي :
«المادة 116 : يعاقب بالسجن المؤقت مرتكبو جريمة الخيانة من خمس الى عشر سنوات، كما يمكن أن تطبق عليهم عقوبة الحرمان من الحقوق الوطنية :
I - القضاة ومأمورو الضبط القضائى الذين يتدخلون في أعمال السلطة التشريعية سواء باصدار قرارات تتضمن نصوصا تشريعية أو بمنع أو وقف تنفيذ قانون أو أكثر أو بالمداولة لمعرفة ما اذا كانت القوانين ستنشر أو تنفذ . 2 القضاة ومأمورو الضبط القضائى الذين يتجاوزون حدود سلطاتهم بالتدخل في القضايا الخاصة بالسلطات الادارية سواء باصدار قرارات في هذه المسائل أو بمنع تنفيذ الأوامر الصادرة من الادارة أو الذين يصرون بعد أن يكونوا قد أذنوا أو أمروا بدعوة رجال الادارة بمناسبة قيامهم بمهام وظائفهم، على تنفيذ احكامهم أو أوامرهم بالرغم من تقرير الغائها