أمر رقم 75-45
· ج.ر عدد 53 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-45 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن انشاء مجلس أمن الدولة. 744
المادة 4
تعدل الفقرة الأولى من المادة 132 من الأمر رقم 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة | 66 - 1966 المشار اليه أعلاه، كما يلى :
يجوز أن يكون الافراج المؤقت لاجنبى مشروطا بتقديم كفالة وذلك في جميع الحالات التي لا يكون فيها الافراج بقوة القانون»
والباقي بدون تغيير)