المادة 3
تتمم المادة 129 من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1960 المشار اليه أعلاه، كما يلي :
المادة 129 : تكون جهة التحقيق أو القضاء التي تترك أو تخل بصفة مؤقتة سبيل متهم ذى جنسية أجنبية هي وحدها المختصة بتحديد محل الاقامة الذى يحظر على المتهم الابتعاد عنه الا بتصريح، وذلك قبل صدور قرار في الدعوى بأن لا وجه للمتابعة، أو حكم نهائى فاذا خالف المتهم ذلك عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات، وبغرامة من 500 الى 50.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين. وفضلا عن ذلك يحكم عليه وجوبا بسحب جواز السفر مؤقتا ويجوز لجهة التحقيق أو القضاء أن تمنعه من مغادرة التراب الوطني ويبلغ قرار تحديد محل الاقامة الاجبارية لوزير الداخلية المختص باتخاذ اجراءات لمراقبة محل الاقامة المحدد، وتسليم التصريحات المؤقتة بالتنقل في داخل الاراضي الجزائرية عند الاقتضاء .
وتخطر جهة التحقيق بذلك .
ويعاقب من تهرب من اجراءات المراقبة بالعقوبات المنصوص عليها في النقرة الأولى من هذه المادة»