أمر رقم 75-44
· ج.ر عدد 53 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-44 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق - 17 يونيو سنة 1975 يتعلق بالتحكيم الاجباري لبعض الهيئات 742
الباب الثالث — الاجراءات
المادة 9
يباشر الاطراف الخصام بواسطة ممثليهم الشرعيين كما يسوغ لهم أن يكونوا مساعدين بأعوان اداريين مفوضين صراحة لهذا الغرض من طرف هؤلاء الممثلين .