أمر رقم 75-44
· ج.ر عدد 53 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-44 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق - 17 يونيو سنة 1975 يتعلق بالتحكيم الاجباري لبعض الهيئات 742
الباب الثالث — الاجراءات
المادة 8
بعد القيام بالاجراءات الاولية لتعيين المحكمين و تأسيس لجنة التحكيم ترفع الدعوى بمجرد ايداع عريضة بكتابة اللجنة من طرف الخصم الذي يعنيه التعجيل • كما يمكن رفع الدعوى بتقديم اتفاق تحكيم وفي هذه الحالة فان نفوذ اللجنة ينحصر في الاطار المحدد بالاتفاق