أمر رقم 75-44
· ج.ر عدد 53 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-44 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق - 17 يونيو سنة 1975 يتعلق بالتحكيم الاجباري لبعض الهيئات 742
الباب الثاني — اختصاص لجان التحكيم
المادة 5
تختص لجنة الولاية للتحكيم بجميع النزاعات مهما كانت أهميتها بين الهيئات التي يقع نشاطها داخل حدود ولاية واحدة عندما يتعدى نشاط الاطراف حدود ولاية ويمتد لولايتين أو أكثر فان النزاعات التي يمكن أن تنجم عنه تكون من اختصاص اللجنة الوطنية للتحكيم دون غيرها .
ويفصل التنازع في الاختصاص من طرف اللجنة الوطنية للتحكيم