أمر رقم 75-44
· ج.ر عدد 53 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-44 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق - 17 يونيو سنة 1975 يتعلق بالتحكيم الاجباري لبعض الهيئات 742
الباب الأول — تنظيم لجان التحكيم
المادة 4
يترأس الحكم المرجح اللجنة التحكيمية ويشرف الاسهم . على أعمالها .
الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 743 يقوم بكتابة لجنة التحكيم كاتب ضبط يعين لهذا الغرض من طرف وزير العدل، حامل الاختام .
تعقد جلسات اللجنة الوطنية للتحكيم بمقر المجلس الاعلى وتعقد جلسات لجان الولاية للتحكيم بمقر كل مجلس قضائي