أمر رقم 75-44
· ج.ر عدد 53 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-44 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق - 17 يونيو سنة 1975 يتعلق بالتحكيم الاجباري لبعض الهيئات 742
الباب الرابع — طرق الطعن
المادة 4
ينشر هذا الامر الذى يطبق ابتداء من أول ديسمبر سنة 1975 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية 442 مكرر والمادة 452 الفقرتان 2 و 3 والمادة 455 الفقرة 3 | الديمقراطية الشعبية.
والمادة 456 الفقرات 2 و 3 و 4 من قانون الاجراءات المدنية.