الباب الأول — تنظيم لجان التحكيم
المادة 3
تتألف كل لجنة تحكيمية من محكمين يماثل عددهم الاطراف المتنازعة وبمناسبة كل قضية يختار كل طرف حكما حسب الحالة سواء من القائمة الوطنية للمحكمين أو من قائمة الولاية .
يتفق المحكمون المختارون بهذا الشكل والذين يحب أن يكونوا غير منتمين للهيئات المتنازعة على تعيين حكم مرجح ويعين هذا الاخير حسب الحالة من احدى القائمتين المذكورتين أعلاه وان وقع خلاف في اختيار الحكم المرجح فان هذا الاخير يعين من طرف الرئيس الاول للمجلس الاعلى فيما يخص النزاعات المعروضة على اللجنة الوطنية للتحكيم وفي الحالات.
الاخرى يعين من طرف رئيس المجلس القضائي الذي تعقد في دائرة اختصاصه جلسات لجنة الولاية للتحكيم ..