أمر رقم 75-44
· ج.ر عدد 53 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-44 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق - 17 يونيو سنة 1975 يتعلق بالتحكيم الاجباري لبعض الهيئات 742
الباب الرابع — طرق الطعن
المادة 2
ان المواد 327 16 41 من قانون الاجراءات الجزائية تطبق على مجلس أمن الدولة.