أمر رقم 75-44
· ج.ر عدد 53 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-44 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق - 17 يونيو سنة 1975 يتعلق بالتحكيم الاجباري لبعض الهيئات 742
الباب الأول — تنظيم لجان التحكيم
المادة 2
تحدث لجنة وطنية للتحكيم يكون مقرها بمدينة الجزائر ولجنة الولاية للتحكيم على مستوى كل ولاية يختار المحكمون الذين تتألف منهم اللجنة الوطنية للتحكيم من بين قائمة لاعوان الدولة تحدد بمرسوم باقتراح من مختلف الوزراء ويختار المحكمون الذين تتألف منهم كل لجنة ولاية للتحكيم من بين قائمة معدة من طرف الوالي باقتراح من المجلس التنفيذي للولاية .