أمر رقم 75-44
· ج.ر عدد 53 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-44 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق - 17 يونيو سنة 1975 يتعلق بالتحكيم الاجباري لبعض الهيئات 742
الباب الثالث — الاجراءات
المادة 19
تصير قرارات اللجان التحكيمية نهائية بمجرد الافصاح بهذا ويجب على الاطراف تنفيذها. ويتم تبليغها برسائل موصى عليها مع علم الوصول للاطراف المتنازعة وكذا لوزراء الوصاية واللوزيرين المكلفين بالمالية والتخطيط ..