أمر رقم 75-44
· ج.ر عدد 53 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-44 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق - 17 يونيو سنة 1975 يتعلق بالتحكيم الاجباري لبعض الهيئات 742
الباب الثالث — الاجراءات
المادة 18
ان لرئيس الحكومة في أية مرحلة من مراحل الاجراءات أن يختص بالنزاع ويسحبه من اللجنة التحكيمية .