أمر رقم 75-44
· ج.ر عدد 53 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-44 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق - 17 يونيو سنة 1975 يتعلق بالتحكيم الاجباري لبعض الهيئات 742
الباب الثالث — الاجراءات
المادة 17
اذا اثبت من عناصر الملف أو المرافعة ان النزاع لا يمكن حله بدون الاضرار بالسياسة العامة للحكومة في مادة الاقتصاد الوطني فان الاجراء يختم على الحالة التي هو عليها ويعرض من طرف الوزراء المعنيين بالامر على رئيس الحكومة.