أمر رقم 75-44
· ج.ر عدد 53 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-44 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق - 17 يونيو سنة 1975 يتعلق بالتحكيم الاجباري لبعض الهيئات 742
الباب الثالث — الاجراءات
المادة 14
يكون الحكم قابلا للتنفيذ بمجرد وضع التأشير على ايداعه للترتيب ضمن وصول قرارات المجلس الاعلى اذا كان صادرا من طرف اللجنة الوطنية للتحكيم وفي الحالات الاخرى بالتأشير على ايداعه للترتيب ضمن أصول قرارات المجلس القضائى الذى انعقدت في دائرة اختصاصه جلسات لجنة الولاية للتحكيم •