الباب الرابع — حماية المناطق السهبية
المادة 78
ان عدم صيانة وحفظ المراعي، وبصفة أعم، عدم مراعاة أنظمة الاستغلال المحددة في دفتر الشروط والمشار اليها في المادة 46 أعلاه يمكن أن يؤدى حسب خطورة المخالفة المرتكبة الى مايلي :
الالغاء المؤقت للرعى في قطعة من أرض البور التابعة لتعاونية تربية الماشية المعنية حلول التعاونية الزراعية المتعددة الخدمات للبلدية محل تعاونية تربية الماشية للقيام بالاشغال المنصوص عليها في أنظمة الاستغلال، وذلك على عاتق تعاونية تربية الماشية المعنية فقط سقوط الحق في صفة المستحق فى الثورة الزراعية عن عضو أو أعضاء التعاونية الناجمة عنها المخالفة .