الباب الرابع — حماية المناطق السهبية
المادة 77
يحظر قلع واتلاف جميع النباتات الليفية وشبه الليفية وبصفة عامة كل عمل من شأنه تسهيل اتلاف المراعي والانجراف الريحي أو النهرى وذلك على مدى المناطق السهبية حسبما هي محددة في المادة و أعلاه.
ولا يمكن القيام بأى حرث في هذه المناطق الا بموجب استثناء ممنوح من سلطات الولاية.
تمنح الاستثناءات المدرجة أعلاه من طرف الوالي، وذلك :
بالنسبة للاراضي الواقعة في المنطقة الزراعية الرعوية المحددة في المادة و أعلاه عندما يمكن أن تستفيد المساحة المعنية من رى الدعم في المناطق الأخرى.
ان أحكام الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية ولاسيما الاحكام المتعلقة بالتأميم التام أو الجزئى للاراضي، تطبق بحكم القانون في هذه الاحوال.