أمر رقم 75-43
· ج.ر عدد 54 لسنة 1975
أمر رقم 75 43 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 - - الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن قانون الرعي • 772
الباب الثالث — تنمية الرعى › الفصل السادس — التنظيم المضاد للكوارث الرعوية
المادة 74
تعد من الكوارث الرعوية : الجفاف والجدب والجائحة الحيوانية والعواصف الثلجية وبصفة عامة جميع الاضرار ذات الخطورة الاستثنائية المتأتية من عامل طبيعي .
وتنظم الدولة مكافحة الكوارث الرعوية.
وتوضح أحكام هذه المادة بموجب مرسوم وتحدد في المرسوم نفسه اختصاصات وسير الهيئات الوطنية والجهوية لمكافحة الكوارث الزراعية .