الباب الثالث — تنمية الرعى › الفصل الثاني — تحسين القطيع
المادة 59
كل قطيع موضوع في المناطق المحددة في المادة و أعلاه أيا كان حائزه أو مالكه، يجب أن يتكون على الوجه المدرج بعده وذلك عند انقضاء السنتين من تاريخ تطبيق هذا الامر في المنطقة المعنية.
- 5 % من الماعز الحلوب ،
- 5 % من الاكباش ، 90 % من النعاج المنتجة.
وعند انقضاء المهلة المذكورة أعلاه، يجرى تسويق الماعز والاكباش الزائدة فى القطيع الا اذا نص على ما يخالف ذلك .
وان عدم تسويق القطيع الزائد خلال مهلة شهر واحد من تاريخ ضبط الافعال، يؤدى الى سحب البطاقة المهنية من الحائزين والمالكين المخالفين وقطع المعونة والخدمات المؤداة من التعاونية الزراعية المتعددة الخدمات للبلدية.
وتؤمن المراقبة القانونية لتكوين القطعان من طرف المجلس الشعبي البلدى وتعاونه في ذلك التعاونية الزراعية المتعددة الخدمات للبلدية.