أمر رقم 75-43
· ج.ر عدد 54 لسنة 1975
أمر رقم 75 43 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 - - الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن قانون الرعي • 772
الباب الثالث — تنمية الرعى › الفصل الاول — التهيئة
المادة 52
ان وضع بعض المساحات السهبية تحت الحماية بقصد اصلاحها يصدر بموجب قرار من الوالي ..
وتحدد في نفس القرار، مدة الوضع تحت الحماية وكذلك أشغال الاصلاح والتهيئة الواجب تنفيذها على المنطقة المعنية.