الباب الثاني — تنظيم واستغلال أراضي الرعى
المادة 48
يجوز لمربي الماشية المالكين، عندما تنتهى عمليات الثورة الزراعية في البلدية، أن ينتسبوا بصفة فردية الى التعاونيات المؤسسة من قبل المستحقين طبقا لقانونها الاساسي أو أن يكونوا فيما بينهم مجموعات تعاونية تحضيرية أو تعاونيات .
ويتعين على المجموعات التعاونية التحضيرية والتعاونيات | المؤسسة على هذا الشكل، أن تنتسب الى التعاونية الزراعية المتعددة الخدمات للبلدية.
ويجوز لمربي الماشية المالكين الذين يستغلون بصفة فردية قطعانهم أن ينتسبوا بكل حرية الى التعاونية الزراعية المتعددة الخدمات للبلدية الواقعة في البلدية التي يسكنون في نطاقها .
بيد أن الشركاء والمستعملين الفرديين أو جماعات التعاونية الزراعية المتعددة الخدمات للبلدية يتعين عليهم استعمال جملة الخدمات الموضوعة من هذه الاخيرة تحت تصرفهم بما | فيها تسويق منتجات تربية الماشية.