أمر رقم 75-43
· ج.ر عدد 54 لسنة 1975
أمر رقم 75 43 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 - - الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن قانون الرعي • 772
الباب الثاني — تنظيم واستغلال أراضي الرعى
المادة 45
تحدد مساحات أراضى البور الممنوحة بعنوان المادة 29 أعلاه حسب جودة المرعى وبشكل تستطيع به تحمل الماشية الممنوحة أعضاء التعاونية.
ويجب أن تبقى المساحة الممنوحة داخلة بين الابعاد المحددة بموجب مرسوم.