أمر رقم 75-43
· ج.ر عدد 54 لسنة 1975
أمر رقم 75 43 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 - - الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن قانون الرعي • 772
الباب الثاني — تنظيم واستغلال أراضي الرعى
المادة 42
تتكون أراضى البور المشتركة فيما بين مربى الماشية ضمن كل بلدية واقعة في مناطق الرعي من أراضي البور غير الممنوحة بصفة جماعية وصالحة لاحتواء الماشية.
ويسمح بدخول هذه الاراضى لماشية كل مري مالك ومستغل مباشرة وشخصيا وكذلك للاشخاص المستفيدين من أحكام المادة 15 أعلاه.