الباب الثاني — تنظيم واستغلال أراضي الرعى
المادة 41
يراعى فى توزيع أراضى البور بين مختلف الاصناف المحددة في المادة 39 في كل بلدية واقعة في المناطق الرعوية عدد الماشية الواجب حفظه على تراب البلدية وعدد المالكين الذين تتوفر فيهم الشروط الضرورية لمواصلة نشاطاتهم في تربية الماشية عندما يجرى تطبيق تدابير الثورة الزراعية وكذلك عدد المستحقين في البلدية المعنية.
ويعين بموجب مراسيم لاحقة، في كل منطقة متجانسة، الحد الاقصى والحد الادنى للمساحة الواجب تخصيصها :
لاراضي البور المشتركة فيما بين مربي الماشية،
- لاراضي البور المعدة للمنح الجماعي.