أمر رقم 75-43
· ج.ر عدد 54 لسنة 1975
أمر رقم 75 43 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 - - الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن قانون الرعي • 772
الباب الثاني — تنظيم واستغلال أراضي الرعى
المادة 40
يسهر المجلس الشعبي البلدى بمعونة التعاونية الزراعية المتعددة الخدمات للبلدية على تنظيم وشروط استعمال أراضى البور الداخلة في دائرة اختصاصها.
ان استعمال المراعى من طرف تعاونيات تربية الماشية وكذلك من طرف المربى يترتب عليه أداء أتاوة لفائدة البلدية.
وتوضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب مرسوم.