الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الخامس — منح الماشية
المادة 36
يحدث في الصندوق الوطني للثورة الزراعية عنوان نوعى لمناطق السهوب المنصوص عليها في المادتين و و 10 أعلاه وذلك وفقا للتحديد المدرج في المواد من 18 الى | 27 من الامر رقم 7-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية.
ويرسم في هذا العنوان مجموع العمليات المتصلة بتطبيق | الثورة الزراعية فى المناطق السهبية ولاسيما تخصيص أراضي البور بالصندوق الوطني للثورة الزراعية وكذلك شراءات الماشية ومنحها .
وتكون كيفيات تنفيذ أحكام هذه المادة موضوع نصوص لاحقة .