الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الخامس — منح الماشية
المادة 32
ان الالتزامات المرتبطة بصفة المستحقين أعلاه والناتجة من أحكام المادة 126 من لامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية تكون موضوع مرسوم لاحق.
بيد ان المستحق ملزم بحفظ عدد نتاج الانسال بمقدار مساو للعدد الذي تم منحه بعنوان المادة 28 - أعلاه .
ويتعين على المستحق، في اطار أحكام هذا الأمر والنصوص المتخذة لتطبيقه، أن يشرع في اعادة تأسيس الماشية الممنوحة له أوليا وذلك في حالة الهلاك أو الدمار نتيجة الكوارث أو أي حادث كان .