الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الخامس — منح الماشية
المادة 31
يجرى اختبار المستحقين في جميع مناطق تطبيق هذا الأمر، من بين أصناف الاشخاص المذكورين بعده وحسب ترتيب الأولوية :
أ الرعاة الذين يسوقون قطيعا لحساب ملاكين ملزمين بالتخلى عن ماشيتهم بعنوان المادة 14 أعلاه، وممن لهم صفة مأجور دائم أو موسمي «عزال» أو مسيرين شركاء في انتاج الماشية بموجب عقود مبرمة من أي نوع كانت،
ب - المجاهدون القائمون بتربية الماشية وأولاد الشهداء المربون دون قطيع والذين لم يستفيدوا من جهة أخرى من أي تدبير في اعادة الترتيب، ج الرعاة الذين ليس لديهم قطيع وصغار المربين الحائزون قطيعا يكون عدده أدنى من العدد المحدد في المادة 30 أعلاه .
ولاسيما الالتزام في الانتساب لتعاونية تربية الماشية : 776 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1395 ه ويعترف بالاولوية، ضمن كل من أصناف المستحقين المعددين أعلاه اعتبارا لعدد الاشخاص المكفولين .