الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الخامس — منح الماشية
المادة 30
كل مستحق الماشية من الغنم أو الماعز بعنوان الثورة الزراعية يجب أن تتوفر فيه جملة الشروط التالية :
أن يكون جزائري الجنسية أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية ألا يكون اختار موقفا مخلا بالكرامة خلال حرب التحرير الوطني، أن يكون بالغا في تاريخ المنح أن يكون قادرا على القيام بنشاطات تربية الماشية أن تكون مهنته الرعي ألا يكون لديه أي مورد دخل دائم خارجا عن نشاطاته المهنية في تربية الماشية ألا يكون مالكا لماشية أو حائزا ماشية يقل عددها عن الحد المعين في المادة 28 أعلاه.
ويتعين على كل مرب صغير مستفيد من منح الماشية أن ينتسب لتعاونية تربية الماشية.