أمر رقم 75-43
· ج.ر عدد 54 لسنة 1975
أمر رقم 75 43 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 - - الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن قانون الرعي • 772
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الخامس — منح الماشية
المادة 28
ان عدد الماشية من غنم وماعز الممنوحة في كل بلدية واقعة في منطقة الرعى بعنوان الثورة الزراعية، يجرى تحديده بشكل يكون فيه الحد الادنى من دخل عائلة متوسطة تعيش فقط من استغلال هذه الماشية مساويا بتاريخ نشر هذا الأمر لثلاثة آلاف وخمسمائة دينار.