أمر رقم 75-43
· ج.ر عدد 54 لسنة 1975
أمر رقم 75 43 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 - - الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن قانون الرعي • 772
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الرابع — الاستثناءات من مبدأ سحب صفة المربى عن المالكين غير المستغلين
المادة 27
كل قاصر يحوز حقا في الملكية على ماشية، يتعين عليه خلال مهلة سنة واحدة من تاريخ بلوغه أن يقوم | بالاستغلال المباشر والشخصي حسب مفهوم هذا الامر والا عد مربيا غير مستغل ..