أمر رقم 75-43
· ج.ر عدد 54 لسنة 1975
أمر رقم 75 43 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 - - الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن قانون الرعي • 772
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الرابع — الاستثناءات من مبدأ سحب صفة المربى عن المالكين غير المستغلين
المادة 26
اذا لم يكن للقاصر أقارب ممن جرى تعدادهم في الفقرة الثانية من المادة السابقة ، يعهد باستغلال الماشية المعنية عن طريق الحلول الى وصى يختاره الموثق ..
وفي هذه الحالة يؤهل الوصى باستغلال الماشية بنفسه | مباشرة وشخصيا حسب مفهوم هذا الامر.