أمر رقم 75-43
· ج.ر عدد 54 لسنة 1975
أمر رقم 75 43 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 - - الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن قانون الرعي • 772
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الرابع — الاستثناءات من مبدأ سحب صفة المربى عن المالكين غير المستغلين
المادة 25
ان استغلال كل ماشية عن طريق الحلول ومملوكة لقاصر عدا القاصر غير المرشد مسموح به لغاية سن الرشد المدني .
ويعهد بالاستغلال على وجه الاولوية وباستثناء كل شخص آخر، اما الى أحد الاصول المباشرين لذلك القاصر واما الى أحد اخوته واما الى أحد أعمامه والا فالي أحد اخواله.