الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الرابع — الاستثناءات من مبدأ سحب صفة المربى عن المالكين غير المستغلين
المادة 24
يعد مربيا غير مستغل حسب مفهوم هذا الامر، كل امرأة تحوز حق الملكية على ماشية وتقيم مقامها لاستغلال هذه الماشية أى شخص من أحد الاشخاص الذين يسمح بالاستعانة بهم بموجب الفقرة الاولى من المادة السابقة.
بيد أن المرأة التي تتلقى ماشية عن طريق الارث لا تعد مالكا غير مستغل، شريطة أن تقدم الاثبات بأن مواردها تنجم أساسا من حقها في تلك الماشية، حتى ولو كان الاستغلال لهذه الماشية عن طريق الحلول قد عهد به الى كل شخص من غير الاشخاص الذين يسمح بالاستعانة بهم بموجب الفقرة الاولى من المادة السابقة.