الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الرابع — الاستثناءات من مبدأ سحب صفة المربى عن المالكين غير المستغلين
المادة 23
لا يعد مربيا غير مستغل حسب مفهوم هذا الامر كل امرأة تحوز حقا بالملكية على ماشية وعلى استغلالها ويقوم زوجها مقامها في ذلك، أو عندما تكون متزوجة، يقوم مقامها أحد أصولها المباشرين أو أحد اخوتها أو أحد أعمامها .
وعندما يكون الشخص المكلف عن طريق الحلول محل آخر باستغلال الماشية المعنية، هو الزوج، فان هذا الاخير ملزم بالقيام بالاستغلال مباشرة وشخصيا حسب مفهوم هذا الامر، والا عد مربيا غير مستغل .
وعندما تكون المرأة الحائزة لحق الملكية غير متزوجة يتعين عليها أن تختار من بين الاقرباء المشار اليهم في الفقرة الاولى من هذه المادة القريب الذى يجب عليه أن يقوم باستغلال هذه الماشية مباشرة وشخصيا والا سقط حقها من صفة المالك المربي .