أمر رقم 75-43
· ج.ر عدد 54 لسنة 1975
أمر رقم 75 43 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 - - الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن قانون الرعي • 772
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الرابع — الاستثناءات من مبدأ سحب صفة المربى عن المالكين غير المستغلين
المادة 22
يتعين على كل مرب معترف بغيابه مؤقتا، ان يستأنف استغلال ماشيته مباشرة وشخصيا حسب مفهوم هذا الامر، وذلك في السنة التي تلى نهاية غيابه، والا عد مربيا غير مستغل .