الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الرابع — الاستثناءات من مبدأ سحب صفة المربى عن المالكين غير المستغلين
المادة 21
يتعين على كل مالك مرب ومعترف بغيابه مؤقتا، أن يعهد باستغلال ماشيته :
أ اما الى قريب أو شخص من الغير ساكن في البلدية التي تكون الماشية تابعة لها، بشرط أن يقوم هذا الاخير باستغلالها مباشرة وشخصيا حسب مفهوم هذا الامر وبأن يكون فضلا عن ذلك حائزا لصفة راع أو مرب صغير، ب واما الى مجموعة تعاونية تحضيرية أو أية تعاونية للمستفيدين خاصة بتربية المواشى وقائمة في تراب نفس البلدية .
الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 775 وان الماشية التي يكون قد عهد باستغلالها الى الغير بعوض أو مجانا، تكون موضوع تصريح لدى مصالح المجلس الشعبي البلدى للبلدية التى تكون الماشية تابعة لها .