أمر رقم 75-43
· ج.ر عدد 54 لسنة 1975
أمر رقم 75 43 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 - - الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن قانون الرعي • 772
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الرابع — الاستثناءات من مبدأ سحب صفة المربى عن المالكين غير المستغلين
المادة 20
كل مرب يتمسك بأحكام المادة السابقة بقصد اعتباره غائبا مؤقتا، ملزم بأن يصرح أو بأن يعمل على التصريح عن ماشيته الى المجلس الشعبي البلدى لمكان الماشية، وذلك خلال السنة التي تلى نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والا سقطت صفته كمرب بعد اثبات الترك بناء على تحقيق مسبق .