الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الرابع — الاستثناءات من مبدأ سحب صفة المربى عن المالكين غير المستغلين
المادة 19
يعد بحكم الغائب مؤقتا :
أ - كل مرب هاجر بصفته عاملا الى البلاد الاجنبية بيد أن المربى الذي يملك ماشية يمكن أن توفر له موارد كافية لمعيشته ويكون عددها زائدا عن العدد المرخص بمنحه، ثم هاجر بصفته عاملا الى البلاد الاجنبية، يتعين عليه استئناف استغلال ماشيته في مهلة سنتين . وعند انقضاء هذه المهلة بعد مربيا غير مستغل .
ب - كل مرب جند في اطار الخدمة الوطنية، كل مرب يسرى عليه فقدان الاهلية القانونية المؤقتة ج ويحول ذلك دون قيامه باستغلال ماشيته مباشرة وشخصيا، د كل مرب يقدم الاثبات بأنه في حالة عجز بدني مؤقت يحول دون استغلاله مباشرة وشخصيا حسب مفهوم هذا الامر.