الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الرابع — الاستثناءات من مبدأ سحب صفة المربى عن المالكين غير المستغلين
المادة 17
لا يعد مطلقا مربين غير مستغلين بمفهوم هذا الامر :
- - المالكون المربون الذين تزيد أعمارهم عن ستين عاما بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة - التحرير الوطني والمسرح بعجرهم الدائم بنسبة 60% على الاقل من جراء مشاركتهم في حرب التحرير الوطني، أرامل الشهداء اللواتي لم يتزوجن مرة ثانية، أصول وفروع الشهداء من الدرجة الاولى من خط الاصول - المباشر، الاشخاص المصابون بعجز بدنى دائم بمقدار 60 % على الاقل وثابت قانونا القصر لحين بلوغهم سن الرشد المدني.
وعندما تحوز هذه الاصناف من الاشخاص نفسها حقوقهم في ماشية على الشياع، فلا تسرى أحكام هذه المادة الا على حصصهم .
ب - الاستثناءات الخاصة