أمر رقم 75-43
· ج.ر عدد 54 لسنة 1975
أمر رقم 75 43 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 - - الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن قانون الرعي • 772
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثالث — المالكون غير المستغلين وتحديد الماشية
المادة 14
يتعين على المالكين غير المستغلين مباشرة وشخصيا والمشار اليهم في المادة 11 أعلاه، وكذلك المربين المستغلين مباشرة وشخصيا والذين كان قطيعهم موضوع التحديد بعنوان المادة 12، أن يتخلوا عن القطيع أو الفائض تبعا لكل حالة.
ولهذا الغرض فانه يجوز لهم تسويق قطعانهم.