الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثالث — المالكون غير المستغلين وتحديد الماشية
المادة 13
يكون الحد الاقصى لعدد الماشية في جميع المناطق التي يسرى عليها هذا الأمر، والمرخص لصاحب العائلة في حيازته بملكية تامة عندما تكون له صفة المالك والمربى المستغل مباشرة وشخصيا، مساويا للعدد المرخص به في البلدية المعنية، مع زيادة عدد الماشية الجائز منحها في نفس البلدية بعدد المرات المطابقة لعدد الأولاد المكفولين من صاحب العائلة على الا يتجاوز هذا العدد 150 % من الحد الاقصى للعدد المذكور.