أمر رقم 75-43
· ج.ر عدد 54 لسنة 1975
أمر رقم 75 43 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 - - الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن قانون الرعي • 772
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثالث — المالكون غير المستغلين وتحديد الماشية
المادة 12
تحدد ماشية الغنم أو الماعز، في جميع المناطق التي يسرى عليها هذا الامر، والتي يحوزها بملكية تامة الاشخاص الذين يستغلونها مباشرة وشخصيا، بشكل يكون فيه الحد الأدنى من دخل عائلة متوسطة تعيش فقط من استغلالها، مساويا بتاريخ نشر هذا الامر لعشرة آلاف دينار.