الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثالث — المالكون غير المستغلين وتحديد الماشية
المادة 11
لا يجوز حيازة ماشية الغنم أو الماعز بملكية تامة في جميع المناطق التي يسرى عليها هذا الامر، الا للاشخاص الذين يقومون باستغلالها مباشرة وشخصيا حسب مفهوم المادة 20 من الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1971 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية، مع مراعاة 774 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 جمادي الثانية عام 1395 ه أحكام المادة 14 أدناه والاستثناءات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا الباب.