أمر رقم 75-42
· ج.ر عدد 57 لسنة 1975
أمر رقم 75 42 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام الادارة العامة لوزارة الداخلية. 809 - 1395 الموافق 17 يونيو سنه 1975 يتضمن تعديل وتتميم قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1395 الموافق 11 يونيو الامر رقم 68 653 المؤرخ في II شوال عام 1388 الموافق سنة 1975 يتضمن انشاء مركز فرعى للتكوين الاداري . 811 30 ديسمبر سنة 1968 والمتعلق بالتسيير الذاتي في وزارة العدل الفلاحة 806
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 24
يوزع دخل الاستغلالات الزراعية المسيرة ذاتيا في نهاية السنة المالية بين :
I - الاستغلال ، 2 الجماعات المحلية .
و تحدد الحصة العائدة للجماعات المحلية بموجب مرسوم، بناء على تقرير مشترك صادر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير المالية. وتكون الحصة العائدة للاستغلال والمركبة من الرصيد كتلتين رئيسيتين توزعان بين :
I - أموال الاستغلال ، 2 دخل جماعة العمال..