أمر رقم 75-42
· ج.ر عدد 57 لسنة 1975
أمر رقم 75-42 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 68-653 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتعلق بالتسيير الذاتي في الفلاحة
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 22
تتولى الدولة بواسطة المؤسسات المالية المؤهلة وتحت شكل قروض قصيرة الأجل أو متوسطة أو طويلة الاجل تأمين التمويل لنفقات الاستغلال التي لا تستطيع هذه الاخيرة القيام بها .