أمر رقم 75-42
· ج.ر عدد 57 لسنة 1975
أمر رقم 75 42 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام الادارة العامة لوزارة الداخلية. 809 - 1395 الموافق 17 يونيو سنه 1975 يتضمن تعديل وتتميم قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1395 الموافق 11 يونيو الامر رقم 68 653 المؤرخ في II شوال عام 1388 الموافق سنة 1975 يتضمن انشاء مركز فرعى للتكوين الاداري . 811 30 ديسمبر سنة 1968 والمتعلق بالتسيير الذاتي في وزارة العدل الفلاحة 806
الباب الثاني — جماعة العمال والقانون الاساسي لاعضائها
المادة 11
يتقاضى كل عضو في جماعة العمال جزاء من دخل الاستغلال الزراعي المسير ذاتيا تبعا للعمل الذي قام به والنتائج المحصل عليها، ويتقاضى خلال السنة تسبيقا عن حصته في الدخل تحدد من الجمعية العامة على أساس الدخل التقديري للاستغلال ومع مراعاة الأجر الوطني المضمون في الزراعة .
ان تحديد الاجر وكيفيات تشغيل وترك عمل أعضاء الجماعة، تخضع لاحكام هذا الامر والنصوص المتخذة لتطبيقه والنظام الداخلي للاستغلال ....